( قوله : هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) أي كحد الشرب قدرا وهو ثمانون سوطا إن كان حرا ونصفه إن كان حد القذف ويثبت سببه وهو القذف بشهادة رجلين أو بإقرار القاذف مرة ولا تقبل فيه القاذف عبدا ولو شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي يحبسه القاضي في قول ادعى المقذوف أن له بينة حاضرة على القاذف في مصر إلى قيام القاضي عن مجلسه يريد به أن يلازمه ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه في قول أبي حنيفة أبي حنيفة ولو ومحمد قال أقام المقذوف شاهدا واحدا عدلا على القاذف وقال لي شاهد آخر في المصر رضي الله عنه يحبسه القاضي وكذا لو أبو حنيفة ، فإنه يحبسه وقال أقام المدعي شاهدين مستورين لا يعرفهما القاضي بالعدالة لا يحبس بقول الواحد العدل ولو أبو يوسف ، فإنه لا يحبسه كذا في الخانية وفي الظهيرية هذا إذا كان المكان الذي فيه الشاهد بعيدا من المصر بحيث لا يمكنه الإحضار في ثلاثة أيام أما إذا كان المكان قريبا يمكنه الإحضار في ثلاثة أيام ، فإنه يحبسه أيضا وفي الظهيرية أيضا إذا قال مدعي القذف شهودي خارج المصر أو أقام شاهدا واحدا وادعى أن بينته خارج المصر وطلب من القاضي حبس القاذف فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف ما هو وكيف هو ، فإذا قالا : نشهد أنه قال له يا زاني قبلت شهادتهما وحد القاذف إن كانا عدلين [ ص: 33 ] فإن ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين قال شهد أحدهما أنه قال له يا زاني يوم الجمعة وشهد الآخر أنه قال له يا زاني يوم الخميس تقبل هذه الشهادة أبو حنيفة وقالا لا تقبل وكذا لو ا هـ . شهد أحدهما بالإقرار ، والآخر بالإنشاء