( قوله : ولو قطعوا إن أصاب لكل نصاب ) أي لو كان السارق جماعة ; لأن الموجب سرقة النصاب ويجب على كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه وقدمنا أنه لا فرق بين كون الأخذ مباشرة أو تسببا ولا بد أن لا يكون فيهم ذو رحم محرم من المسروق منه ولا صبي ولا مجنون ولا معتوه وأطلقه فشمل ما إذا كانوا خرجوا معه من الحرز أو بعده من فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم ; لأن بذلك يحصل التعاون وقيد بالجمع ; لأنه لو جمعا ، والآخذ بعضهم يقطع لكمال النصاب في حق السارق سرق واحد من عشرة من كل واحد منهم [ ص: 58 ] درهما من بيت واحد