( قوله : ومن قطع ) ; لأنه عليه السلام قطع سارق رداء سرق من المسجد متاعا وربه عنده من تحت رأسه وهو نائم في المسجد أراد بالمسجد كل موضع لم يكن حرزا فدخل الطريق ، والصحراء وأطلق في ربه فشمل النائم ، واليقظان وهو الصحيح وأراده من كونه عنده أن يكون بحيث يراه كما في المجتبى وأطلق في كونه عنده فشمل ما إذا كان تحت رأسه أو تحت جنبه أو بين يديه حالة النوم وهو قول بعض المشايخ وإليه مال صفوان الإمام السرخسي وفي الأصل ما يدل على خلافه ، فإنه قال قطع ، فإن بعض المشايخ فهم منه أنه إذا كان موضوعا بين يديه لا يقطع كذا في الظهيرية وصحح في المجتبى ما اختاره المسافر ينزل في الصحراء فيجمع متاعه ويبيت عليه فسرق رجل منه شيئا السرخسي من الإطلاق ; لأنه يعد النائم حافظا له عادة وعلى هذا لا يضمن المودع ، والمستعير بمثله ; لأنه ليس بتضييع بخلاف ما اختاره في الفتاوى ا هـ .
وأشار المصنف إلى أنه لو ، فإنه يقطع وإطلاق سرق الغنم أو البقر أو الفرس من المرعى ومعها حافظ عدم القطع محمول على ما إذا لم يكن معها حافظ لكن إن كان الحافظ الراعي ففيه اختلاف ففي محمد البقالي لا يقطع وهكذا في المنتقى عن وأطلق أبي حنيفة خواهر زاده ثبوت القطع إذا كان معه حافظ ويمكن التوفيق بأن الراعي لم يقصد لحفظها من السراق بخلاف غيره كذا في فتح القدير وفي المجتبى ، وإن كان معها الراعي ، وإن كان معها سوى الراعي من يحفظها يجب القطع وكثير من مشايخنا أفتوا بهذا ، وإن لا قطع في المواشي في المرعى قطع لا يعتبر الغلق إذا كان الباب مردودا إلا أن يكون بيتا منفردا في الصحراء أو المراح وفي الحاوي اتخذ من الحجر أو الشوك حظيرة وجمع هذه الأغنام وهو نائم عندها قطع وعن كانت الغنم تأوي إلى بيت في الليل بني لها عليه باب مغلق فكسره وسرق منها شاة يقطع سواء كان معها حافظ أو لا وعليه عامة المشايخ . ا هـ . محمد
وأشار المصنف بالحضرة إلى أن الثياب ليست عليه فلو لم يقطع وكذا إذا سرق من رجل ثوبا عليه أو رداء أو قلنسوة أو منطقة أو سرق من امرأة نائمة حليا عليها لم يقطع وقيل يقطع كالموضوع عنده كذا في المجتبى وقيد بما ليس بحرز لما في الخلاصة سرق من رجل نائم عليه ملاءة وهو لابسها لم يقطع ولو كان في مسجد جماعة قطع جماعة نزلوا بيتا أو خانا فسرق بعضهم من بعض متاعا وصاحب المتاع يحفظه أو تحت رأسه
[ ص: 64 ]