الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ولو أقرا بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا ) أي السارقان المقران ; لأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر ; لأن السرقة قد ثبتت بإقرارهما على الشركة أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القضاء أو بعده وقيد بإقرارهما ; لأنه لو أقر أنه سرق هو وفلان كذا فأنكر فلان ، فإنه يقطع المقر لعدم الشركة بتكذيبه بقوله : قتلت أنا وفلان وزنيت أنا وفلان اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان . وقوله : قال أحدهما : هو مالي تمثيل وإلا فالمراد أن أحدهما إذا ادعى شبهة أي شبهة كانت ، فإنه يسقط القطع عنهما كما في شرح الطحاوي ( قوله : ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ) أي الحاضر ; لأن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما ، والعدم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة ; لأنه شبهة الشبهة وبيانه أن الغائب لو حضر وادعى كان شبهة للحاضر واحتمال دعوى الغائب شبهة الشبهة فلا تعتبر .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : اقتصر على المقر ، وإن أنكر فلان ) كذا في النسخ بالواو في وإن وهو غير ظاهر بل الظاهر حذفها وعبارة منح الغفار إذا أنكر فلان .




                                                                                        الخدمات العلمية