( فروع )
إذا كان موظفا وإن كان خراج مقاسمة تكرر لتعلقه بالخارج حقيقة كالعشر ولو وهب السلطان لإنسان خراج أرضه ليس له أن يقبل وأن [ ص: 119 ] كان مصرفا له أن يقبل ولو ترك السلطان لإنسان خراج أرضه جاز عند لا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة وقال أبي يوسف لا يجوز والفتوى على قول محمد إن كان صاحب الأرض مصرفا له ولو ترك له عشر أرضه لا يجوز بالإجماع ويخرجه بنفسه ويعطيه للفقراء والله أعلم . أبي يوسف