( قوله [ ص: 178 ] لقوله عليه السلام في امرأة المفقود { ولا يفرق بينه وبينها ) أي وبين زوجته } وقول إنها امرأته حتى يأتيها البيان رضي الله عنه فيها هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت أو طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ; ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك علي رضي الله عنه رجع إلى قول وعمر ولا معتبر بالإيلاء ; لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة ; لأن الغربة تعقب الأوبة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة علي