( قوله ) تفريع على اشتراط المساواة في التصرف ; لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة والمملوك لا يملك واحدا منهما إلا بإذن المولى والصبي لا يملك الكفالة ولا يملك التصرف إلا بإذن الولي ، أطلق العبد فشمل المكاتب وأشار إلى أنها لا تصح بين العبدين والمكاتبين والصبيين ; لأن الصبيين ليسا أهلا للكفالة ، ولو بإذن الولي ، وأما العبدان وإن كانا أهلا لها بإذن المولى لكن يتفاضلان فيها ; لأنهما يتفاوتان في القيمة ، وقضية المفاوضة صيرورة كل واحد منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه ولم يتحقق كذا في المحيط . فلا تصح بين حر وعبد وصبي وبالغ