( قوله : وما يشتريه كل يقع مشتركا إلا طعام أهله وكسوتهم ) لأن مقتضى العقد المساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف فكان شراء أحدهما كشرائهما إلا ما استثناه في الكتاب وهو استحسان ; لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع فلا يمكن إيجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة ، والقياس أن يكون على الشركة لما بينا أراد بالمستثنى ما كان من حوائجه فشمل شراء بيت للسكنى أو الاستئجار للسكنى أو الركوب لحاجته كالحج وغيره ، وكذا الإدام والجارية التي يطؤها بإذن الشريك فليس الكل على الشركة لما ذكرنا وإنما استثنى الطعام وما معه من الشركة دون الضمان ; لأنه وإن لم يكن على الشركة فالآخر كفيل عنه حتى كان لبائع الطعام والكسوة له ولعياله أن يطالب الآخر ويرجع الآخر بما أدى على المشتري وإنما قيدنا في الجارية بإذن الشريك ; لأنه لوفهي على الشركة كما في المحيط وسنبينه في آخر الباب ، وفي المحيط لو اشتراها للوطء أو للخدمة لنفسه بغير إذن شريكه فلكل واحد منهما على صاحبه نصف رأس ماله دينا عليه ; لأن كل واحد صار مشتريا بالنصف لنفسه والنصف لصاحبه بحكم الوكالة ولا يلتقيان قصاصا ; لأن صفة المالين مختلفة بخلاف ما لو اشتريا بالمالين شيئين صفقتين فإنه لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ; لأن كل واحد منهما لم يصر وكيلا عن صاحبه في ذلك وتمامه فيه . اشتريا بالمالين شيئين صفقة واحدة