( باب الأنجاس ) لما فرغ من الحكمية وتطهيرها شرع في الحقيقية وإزالتها وقدم الحكمية ; لأنها أقوى لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر ما إما أصلا أو خلفا بخلاف الحقيقة ، كذا في النهاية ، وأما من فقط إنما وجب صرفه إلى النجاسة لا الحدث ليتيمم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لأنها أغلظ من الحدث ، كذا في فتح القدير والأنجاس جمع نجس بفتحتين وهو كل مستقذر وهو في الأصل مصدر ، ثم استعمل اسما قال الله تعالى { به نجاسة وهو محدث إذا وجد ماء يكفي أحدهما إنما المشركون نجس } وكما أنه يطلق على الحقيقي يطلق على الحكمي إلا أنه لما قدم بيان الحكمي أمن اللبس فأطلقه كذا في العناية وفي الكافي الخبث يطلق على الحقيقي والحدث على الحكمي والنجس عليهما ا هـ .
[ ص: 232 ] والنجاسة شرعا عين مستقذرة شرعا وإزالتها عن البدن والثوب والمكان فرض إن كان القدر المانع كما سيأتي وأمكن إزالتها من غير ارتكاب ما هو أشد حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها ; لأن كشف العورة أشد فلو أبداها للإزالة فسق إذ من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما ، كذا في فتح القدير وفي البزازية ومن لم يجد سترة تركه ولو على شط نهر ; لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر التكرار وفي الخلاصة إذا تنجس طرف من أطراف الثوب ونسيه فغسل طرفا من أطراف الثوب من غير تحر حكم بطهارة الثوب وهو المختار فلو صلى مع هذا الثوب صلوات ، ثم ظهر أن النجاسة في الطرف الآخر يجب عليه إعادة الصلوات التي صلى مع هذا الثوب . ا هـ .
وفي الظهيرية ففيه تقاسيم واختلافات والمختار عند المصلي إذا رأى على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو فيها واختار في البدائع في المسألة الأولى غسل الجميع احتياطا ; لأن موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض بأولى من البعض وفي شرح النقاية ولو أبي حنيفة يغتسل ولا يؤخر ولو وجب عليه الاستنجاء يتركه والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى من النجاسة الحقيقية بدليل عدم جواز الصلاة معها ، وإن كانت دون الدرهم ولو وجب غسل على رجل ولم يجد ما يستره من رجال يرونه تؤخر ، وإن كانت لا تجد سترة من النساء فكالرجل بين الرجال . ا هـ . وجب غسل على امرأة لا تجد سترة من الرجال
وينبغي أن تتيمم المرأة وتصلي لعجزها شرعا [ ص: 233 ] عن استعمال الماء فينتقل الحكم إلى التيمم وسيأتي تفاريعها في شروط الصلاة .