( قوله : وببعض المال ) يعني يصح أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ; لأن المساواة في المال ليس بشرط إذ اللفظ لا يقتضيه وقدمنا ما تصح به الشركة من الأموال مفاوضة أو عنانا ( قوله وبخلاف الجنس ) بأن يكون من أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم لعدم اشتراط الخلط عندنا فجازت في متحد الجنس ومختلفه وتجوز مع اختلاف الوصف فقط بالأولى كما إذا كان من أحدهما دراهم سود ومن الآخر دراهم بيض وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا .


