التاسع فلو أن لا يلحق به خيار شرط لم يصح عند [ ص: 204 ] وقف على أنه بالخيار معلوما كان الوقت أو مجهولا واختاره محمد هلال وقال إن كان الوقت معلوما جاز الوقف والشرط كالبيع وإلا بطل الوقف وصححه أبو يوسف السمتي مطلقا وأبطل الشرط وظاهر ما في الخانية أنه صح الوقف وبطل الشرط بلا خلاف وقال لو جعل داره مسجدا على أنه بالخيار الفقيه أبو جعفر ينبغي على قول فيما إذا كان الوقت مجهولا أن يصح الوقف ويبطل الشرط أبي يوسف