وأما فما ذكره في تعريفه من أنه حبس العين عن التمليك والتصدق بالمنفعة وسيأتي بقية أحكامه ومحاسنه ظاهرة وهي الانتفاع بالدار ، الباقي على طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الأحياء والأموات لما فيه من إدامة العمل الصالح كما في الحديث المعروف { حكمه } وفي فتاوى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قاضي خان قال بعضهم الرباط أفضل وقال رجل جاء إلى فقيه وقال إني أريد أن أصرف مالي إلى خير عتق العبيد أفضل أم اتخاذ الرباط للعامة إن جعل للرباط مستغلا يصرف إلى عمارة الرباط فالرباط أفضل وإن لم يجعل إلا رباطا فالإعتاق أفضل ولو تصدق بهذا المال على المحتاجين فذاك أفضل من الإعتاق . ا هـ . الفقيه أبو الليث
وفي البزازية وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بثمنها ا هـ .