الموضع الثاني في قدمنا أن الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها وأن له عزل المتولي وأن من ولاه لا يكون له النظر بعد موته إلا بالشرط على قول الناظر بالشرط ولو أبي يوسف تكون ولاية الوقف إلى الوصي ولو جعله وصيا في أمر الوقف فقط كان وصيا في الأشياء كلها عند نصب الواقف عند موته وصيا ولم يذكر من أمور الواقف شيئا و أبي حنيفة خلافا محمد لأبي يوسف وهلال .
وعلى قياس قول وليس لأحد الناظرين التصرف بغير [ ص: 250 ] رأي الآخر يجوز ولو أوصى أحدهما الآخر عند موته وكان للباقي الانفراد ولو أبي يوسف امتنع الإيصاء ولو جعلها الرجلين فقبل أحدهما ورد الآخر ضم القاضي إلى من قبل رجلا أو فوض للقابل بمفرده ولو جعلها لفلان إلى أن يدرك ولدي فإذا أدرك كان شريكا له لا يجوز ما جعله لابنه في رواية الحسن وقال شرط أن لا يوصي به المتولي عند موته يجوز ولو أبو يوسف جاز ويكون متوليا وله الإيصاء به لغيره ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بمال سماه أرضا ويجعلها وقفا سماها له وأشهد على وصيته لا يكون متولي الأول متوليا على الثاني إلا بأن يقول أنت وصيي ولو نصب متوليا على وقفه ثم وقف وقفا آخر ولم يجعل له متوليا . وقف أرضين وجعل لكل متوليا لا يشارك أحدهما الآخر
ولو جعل ولاية وقفه لرجل ثم جعل رجلا آخر وصيه يكون شريكا للمتولي في أمر الوقف إلا أن يقول وقفت أرضي على كذا وكذا وجعلت ولايتها لفلان وجعلت فلانا وصيا في تركاتي وجميع أموري فحينئذ ينفرد كل منهما بما فوض إليه كذا في الإسعاف ومنه يعلم جواب حادثة فأجبت بأنهما يشتركان ولا يقال إن الثاني ناسخ كما تقدم عن وجد مكتوبان شهد أحدهما بأن المتولي فلان وشهد الآخر بأن المتولي رجل غيره والثاني متأخر التاريخ الخصاف في الشرائط لأنا نقول إن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف . أبي يوسف
ثم قال في الإسعاف ولو تكون لأكبرهم سنا ذكرا كان أو أنثى ولو قال الأفضل فالأفضل من أولادي فأبى أفضلهم القبول أو مات يكون لمن يليه فيه وهكذا على الترتيب كذا ذكر جعل الولاية لأفضل أولاده وكانوا في الفضل سواء الخصاف وقال هلال القياس أن يدخل القاضي بدله رجلا ما كان حيا فإذا مات صارت الولاية إلى الذي يليه في الفضل ولو كان الأفضل غير موضع أقام القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام الأفضل حيا فإذا مات ينتقل إلى من يليه فيه فإذا صار أهلا بعد ذلك ترد الولاية إليه وهكذا الحكم لو . لم يكن فيهم أحد أهلا لها
فإن القاضي يقيم أجنبيا إلى أن يصير منهم أحد أهلا فترد إليه ولو صار المفضول من أولاده أفضل ممن كان أفضلهم تنتقل الولاية إليه بشرطه إياها لأفضلهم فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم .
وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول ولو جعلها لاثنين من أولاده وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين للولاية تشاركه فيها لصدق الولد عليها أيضا بخلاف ما لو قال الرجلين من أولادي فإنه لا حق لها حينئذ ولو جعلها الرجل ثم عند وفاته بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي ولو قال قد أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل وصية لي إلى أحد ينبغي للقاضي أن يولي غيره من يوثق به لبطلان الوصية برجوعه . ا هـ . قال رجعت عما أوصيت به ولم يوص
ما في الإسعاف وفي الظهيرية إذا شرطها لأفضلهم واستوى اثنان في الديانة والسداد والفضل والرشاد فالأعلم بأمر الوقف أولى ولو كان أحدهما أكثر ورعا وصلاحا والآخر أوفر علما بأمور الوقف فالأوفر علما أولى بعد أن يكون بحال تؤمن خيانته وغائلته ولو فهو كما قال فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد أبي حنيفة [ ص: 251 ] إن كان الولاية بالإيصاء يجوز وإذا أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض إليه على سبيل التعميم ا هـ . المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت
فإن قلت : لو قلت فسر شرطه للرشيد الصالح من ولده فمن يستحقه الخصاف الصالح بمن كان مستورا ليس بمهتوك ولا صاحب ريبة وكان مستقيم الطريقة سليم الناحية كامن الأذى قليل السوء ليس بمعاقر للنبيذ ولا ينادم عليه الرجال وليس بقذاف المحصنات ولا معروفا بالكذب فهذا عندنا من أهل الصلاح وكذا إذا قال من أهل العفاف أو الفضل أو الخير فالكل سواء . ا هـ .
والظاهر أن الرشد صلاح المال وهو حسن التصرف .