وأما ما دام عليه فإذا أبين منه كان نجسا ، كذا في الظهيرية حتى لو حمله ملطخا به في الصلاة صحت وأراد بالبول كل بول سواء كان بول آدمي أو غيره إلا بول الخفاش فإنه طاهر كما سيأتي وإلا بول ما يؤكل لحمه فإنه سيصرح بتخفيفه وأطلقه فشمل بول الصغير الذي لم يطعم وشمل بول الهرة والفأرة وفيه اختلاف ففي البزازية دم الشهيد فهو طاهر لا يفسد وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر . ا هـ . بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب
وفي الخلاصة إذا تنجس وكذا بول الفأرة وقال بالت الهرة في الإناء أو على الثوب الفقيه أبو جعفر ينجس الإناء دون الثوب . ا هـ .
وهو حسن لعادة تخمير الأواني كذا في فتح القدير وفي المحيط وخرء الفأرة وبولها نجس [ ص: 242 ] ; لأنه يستحيل إلى نتن وفساد والاحتراز عنه ممكن في الماء وغير ممكن في الطعام والثياب فصار معفوا فيهما . ا هـ .
وهو يفيد أن المراد بقول أبي جعفر ينجس الإناء أي إناء الماء لا مطلق الإناء وفي فتاوى قاضي خان بول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفافيش وخرؤها لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه . ا هـ .
وبهذا كله ظهر أن مراد صاحب التجنيس بنقل الاتفاق بقوله نزح كله ; لأن بوله نجس باتفاق الروايات وكذا لو أصاب الثوب أفسده اتفاق الروايات الظاهرة لا مطلقا لوجود الخلاف كما علمت وفي الظهيرية بال السنور في البئر ليس بنجس للضرورة وكذلك وبول الخفافيش ; لأنه لا يمكن التحرز عنه . ا هـ . بول الفأرة
وهو صريح في نفي النجاسة ، ثم قال آخرا نجس إلا على قول شاذ وفيها أيضا ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير حكمها حكم سرقينه ; لأنه توارى في جوفه والجرة بالكسر ما يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا والسرقين الزبل وأشار بالبول إلى أن كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل فهو مغلظ كالغائط والبول والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء إذا ملأ الفم ، أما ما دونه فطاهر على الصحيح وقيد بالخمر ; لأن بقية الأشربة المحرمة كالطلاء والسكر ونقيع الزبيب فيها ثلاثة روايات في رواية مغلظة وفي أخرى مخففة وفي أخرى طاهرة ذكرها في البدائع بخلاف الخمر فإنه مغلظ باتفاق الروايات ; لأن حرمتها قطعية وحرمة غير الخمر ليست قطعية وينبغي ترجيح التغليظ للأصل المتقدم كما لا يخفى فلا فرق بين الخمر وغيرها وكون الحرمة فيه ليست قطعية لا يوجب التخفيف ; لأن دليل التغليظ لا يشترط أن يكون قطعيا ، وأما قول صاحب الهداية بعد ذكر النجاسات الغليظة ; لأنها ثبتت بدليل مقطوع به فقال في فتح القدير معناه مقطوع بوجوب العمل به فالعمل بالظني واجب قطعا في الفروع ، وإن كان نفس وجوب مقتضاه ظنيا والأولى أن يريد دليل الإجماع . ا هـ . وبول الهرة
وفي العناية المراد بالدليل القطعي أن يكون سالما من الأسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة . ا هـ .
وأشار بخرء الدجاج إلى خرء كل طير لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط لوجود معنى النجاسة فيه وهو كونه مستقذرا لتغييره إلى نتن وفساد رائحة فأشبه العذرة ، وفي الإوز عن روايتان روى أبي حنيفة عنه أنه ليس بنجس وروى أبو يوسف الحسن عنه أنه نجس كذا في البدائع وفي البزازية وخرء البط إذا كان يعيش بين الناس ولا يطير فكالدجاج ، وإن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة وقيد به ; لأن فما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور فقد تقدم في بحث الآبار أنه طاهر وما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة فسيذكر أنه مخفف وفيه خلاف نبينه إن شاء الله تعالى وصرح ببول ما لا يؤكل لحمه مع كونه داخلا في عموم البول لئلا يتوهم أن المراد بالبول بول الآدمي ولا خلاف في نجاسته ، وإنما الخلاف في خرء الطيور التي تذرق في الهواء نوعان كما سيأتي وأشار بالروث والخثي إلى نجاسة خرء كل حيوان غير الطيور فالروث للحمار والفرس والخثي للبقر والبعر للإبل والغائط للآدمي بول ما يؤكل لحمه
ولا خلاف في تغليظ غائط الآدمي ونجو الكلب ورجيع السباع واختلفوا فيما عداه فعنده غليظة لقوله عليه السلام { } أي نجس ولم يعارض وعندهما خفيفة فإن في الروثة أنها ركس يرى طهارتها ولعموم البلوى لامتلاء الطرق بخلاف مالكا ; لأن الأرض تنشفه حتى رجع بول الحمار وغيره مما لا يؤكل لحمه آخرا إلى أنه لا يمنع الروث ، وإن فحش لما دخل محمد الري مع الخليفة ورأى بلوى الناس من امتلاء الطرق والخانات بها وقاس المشايخ على قوله هذا طين بخارى ; لأن مشي الناس والدواب فيها واحد وعند ذلك يروى رجوعه في الخف حتى إذا أصابته عذرة يطهر بالدلك [ ص: 243 ] وفي الروث لا يحتاج إلى الدلك عنده أن الموجب للعمل النص لا الخلاف والبلوى في النعال ، وقد ظهر أثرها حتى طهرت بالدلك فإثبات أمر زائد على ذلك يكون بغير موجب وما قيل إن البلوى لا تعتبر في موضع النص عنده كبول الإنسان فممنوع بل تعتبر إذا تحققت بالنص النافي للحرج وهو ليس معارضة للنص بالرأي ، كذا في فتح القدير وفي الظهيرية ولأبي حنيفة يغسل ويؤكل بخلاف ما يوجد في خثي البقر ; لأنه لا صلابة فيه ، خبز وجد في خلاله خرء الفأرة ، فإن كان صلبا يرمى الخرء ويؤكل الخبز ; لأنه طاهر ، ثم قال خرء الفأرة إذا وقع في إناء الدهن أو الماء لا يفسده وكذلك لو وقع في الحنطة . ا هـ . والشعير الذي يوجد في بعر الإبل والشاة
وقد تقدم أنه يفسده وفيها أيضا البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي قبل التفتت لا يتنجس وفي البزازية مشى في الطين أو أصابه لا يجب في الحكم غسله ولو صلى به جاز ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل في الموقف وأول منزلة الآخرة لا غاية له ولهذا قلنا حمل المصلى أي السجادة أولى من تركه في زماننا ، دخل مربطا وأصاب رجله الأرواث جازت الصلاة معه ما لم يفحش . ا هـ .
وهو ترجيح لقولهما في الأرواث كما لا يخفى ، وقد نقلوا في كتب الفتاوى والشروح فروعا ونصوا على النجاسة ولم يصرحوا بالتغليظ والتخفيف والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم ودخل فيها بعض الطاهرات تبعا في الذكر فمنها الأسآر النجسة ومنها ما في الفتاوى الظهيرية ، وإن كانت مذبوحة ; لأن جلدها لا يحتمل الدباغة بخلاف قميصها فإنه طاهر جلد الحية نجس بخلاف الساقطة من اللحم فإنها طاهرة والدودة الساقطة من السبيلين نجسة لا يجوز شربه ، الريح إذا مرت بالعذرات وأصابت الثوب المبلول يتنجس إن وجدت رائحة النجاسة فيه وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات قيل يتنجس الثوب بها وقيل لا يتنجس وهو الصحيح ولو أصاب الثوب ما سال من الكنيف فالأحب أن يغسله ولا يجب ما لم يكن أكبر رأيه أنه نجس . الحمار إذا شرب من العصير