( قوله : أو دما غلب عليه البصاق ) معطوفا على البلغم أي لا ينتقض الدم الخارج من الفم المغلوب بالبصاق ; لأن الحكم للغالب فصار كأنه كله بزاق قيد بغلبة البزاق ; لأنه لو كان مغلوبا والدم غالب نقض ; لأنه سال بقوة نفسه ، وإن استويا نقض أيضا لاحتمال سيلانه بنفسه أو أساله غيره فوجد الحدث من وجه فرجحنا جانب الوجود احتياطا بخلاف ما إذا شك في الحدث ; لأنه لم يوجد إلا مجرد الشك ولا عبرة له مع اليقين كذا في المحيط قالوا علامة كون الدم غالبا أو مساويا أن يكون أحمر وعلامة كونه مغلوبا أن يكون أصفر وقيدنا بكونه خارجا من الفم إلخ ; لأنه لو كان صاعدا من الجوف مائعا غير مخلوط بشيء فعند محمد ينقض إن ملأ الفم كسائر أنواع القيء وعندهما إن سال بقوة نفسه نقض الوضوء ، وإن كان قليلا ; لأن المعدة ليست بمحل الدم فيكون من قرحة في الجوف كذا في الهداية واختلف التصحيح فصحح في البدائع قولهما قال وبه أخذ عامة المشايخ وقال الزيلعي : إنه المختار وصحح في المحيط محمد وكذا في السراج معزيا إلى الوجيز ، ولو كان مائعا نازلا من الرأس نقض قل أو كثر بإجماع أصحابنا ، ولو كان علقا متجمدا يعتبر فيه ملء الفم بالاتفاق ; لأنه سوداء محترقة
وأما الصاعد من الجوف المختلط بالبزاق فحكمه ما بيناه في الخارج من الفم المختلط بالبزاق لا فرق في المخلوط بالبزاق بين كونه من الفم أو الجوف ، وهو ظاهر إطلاق الشارحين كصاحب المعراج وغاية البيان وجامع قاضي خان والكافي والينابيع والمضمرات وصرح بعدم الفرق في شرح مسكين ونقل ابن الملك في شرحه على الجمع أن الدم الصاعد من الجوف إذا غلبه البزاق لا ينقض اتفاقا وظاهر كلام الزيلعي أن الدم الصاعد من الجوف المختلط بالبزاق ينقض قليله وكثيره على المختار ولا [ ص: 38 ] يخفى عدم صحته لمخالفته المنقول مع عدم تعقل فرق بين الخارج من الفم والخارج من الجوف المختلطين بالبزاق وقد استفيد مما ذكروا هنا أن ما خرج من المعدة لا ينقض ما لم يملأ الفم وما لم يخرج منها كالدم ينقض قليله وكثيره إذا وصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير وإنما كان كذلك ; لأن الفم له تعلق بالمعدة من حيث إن وصول الطعام إليها منه فكان منها لاتصاله بها فيجوز أن يلحق بها في حق ما يخرج منها إذا كان قليلا بخلاف الدم ; لأن المعدة ليست بموضعه ولا ضرورة في حكم الدم فيكون له حكم الطاهر من كل وجه كذا في معراج الدراية وفي شرح النقاية ، ولو كان في البزاق عروق الدم فهو عفو وفي السراج الوهاج وإن استعط فخرج السعوط إلى الفم إن ملأ الفم نقض
وإن خرج من الأذنين لا ينقض وفيه تأمل وحمله بعضهم على أنه وصل إلى الجوف في المسألة الأولى ثم خرج ، وإلا فهو لم يصل إلى موضع النجاسة لكن في البدائع خلاف في النقض في المسألة الأولى ووجهه القول بالنقض بما ذكرنا وقال السراج الهندي : علامة كونه وصل إلى الجوف أن يتغير والتغير أن يستحيل إلى نتن وفساد فحينئذ يكون نجسا والبزاق بالزاي والسين والصاد لغات كما في شرح المنية .
واعلم أن حكم الصوم كحكم الوضوء هنا حتى إذا ابتلع البصاق وفيه دم إن كان الدم غالبا أو كانا سواء أفطر ، وإلا فلا ( قوله : والسبب يجمع متفرقه ) أي متفرق القيء وصورته لو قاء مرارا كل مرة دون ملء الفم ، ولو جمع ملأ الفم يجمع وينقض الوضوء إن اتحد السبب ، وهو الغثيان ، وهو مصدر غثت نفسه إذا جاشت ، وإن اختلف السبب لا يجمع وتفسير اتحاده أن يقيء ثانيا قبل سكون النفس من الغثيان وإن قاء ثانيا بعد سكون النفس كان مختلفا ، وهذا عند محمد وقال أبو يوسف : يجمع إن اتحد المجلس يعني اتحاد ما يحتوي عليه المجلس كما ذكره الحدادي ; لأن للمجلس أثرا في جمع المتفرقات ; ولهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وسائر العقود باتحاد المجلس وكذلك التلاوات المتعددة لآية السجدة تتحد باتحاد المجلس ولمحمد رحمه الله أن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد فيتحد باتحاده ألا ترى أنه إذا جرح جراحات ومات منها قبل البرء يتحد الموجب ، وإن تخلل البرء اختلف قال المصنف في الكافي :
والأصح قول محمد ; لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب ، وإنما ترك في بعض الصور للضروة كما في سجدة التلاوة إذ لو اعتبر السبب لانتفى التداخل ; لأن كل تلاوة سبب وفي الأقارير اعتبر المجلس للعرف وفي الإيجاب والقبول لدفع الضرر ا هـ .
ثم هذه المسألة على أربعة أوجه : إما أن يتحد السبب والمجلس أو يتعدد أو يتحد الأول دون الثاني أو على العكس ففي الأول يجمع اتفاقا وفي الثاني لا يجمع اتفاقا وفي الثالث يجمع عند محمد وفي الرابع يجمع عند أبي يوسف وقد نقلوا في كتاب الغصب مسألة اعتبر فيها محمد المجلس وأبو يوسف اعتبر السبب ، وهي رجل نزع خاتما من إصبع نائم ثم أعادها إن أعادها في ذلك النوم يبرأ من الضمان إجماعا وإن استيقظ قبل أن يعيدها ثم نام في موضعه ولم يقم منه فأعادها في النومة الثانية لا يبرأ من الضمان عند أبي يوسف ; لأنه لما انتبه وجب ردها إليه فلما لم يردها إليه حتى نام لم يبرأ بالرد إليه ، وهو نائم بخلاف الأولى ; لأن هناك وجب الرد إلى نائم وهنا لما استيقظ وجب الرد إلى مستيقظ فلا يبرأ بالرد إلى النائم وعند محمد يبرأ ; لأنه ما دام في مجلسه ذلك لا ضمان عليه
وإن تكرر نومه ويقظته ، فإن قام عن مجلسه ذلك ولم يردها إليه ثم نام في موضع آخر فردها إليه لم يبرأ من الضمان إجماعا لاختلاف المجلس والسبب كذا في السراج الوهاج معزيا إلى الواقعات ولم يذكر لأبي حنيفة فيها قولا وقال قاضي خان في فتاويه : من الغصب ولم يذكر في هذه المسائل قول أبي حنيفة ، فإن الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل ا هـ .
والذي يظهر أن الخلاف في مسألة الغصب ليس بناء على اتحاد [ ص: 39 ] السبب أو المجلس ، فإن النوم ليس سببا في براءته بل السبب فيها إنما هو رده إلى صاحبه لكن أبو يوسف نظر إلى أنه لما أخذه ، وهو نائم ثم استيقظ وجب الرد إليه ، وهو مستيقظ فلما لم يرده حتى نام ثانيا يبرأ ومحمد نظر إلى أنه ما دام في مجلسه لم يضمن ، وقد تكرر لفظ المعدة فلا بأس بضبطها ، وهي بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم وإسكان العين كذا في شرح المهذب .


