( قوله ) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به والسرداب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في فتح القدير وفي المصباح السرداب المكان الضيق يدخل فيه والجمع سراديب . ا هـ . ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه
وحاصله أن أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى { شرط كونه مسجدا وأن المساجد لله } بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح فإن قلت : لو جعل مسجدا ثم أراد أن يبني فوقه بيتا للإمام أو غيره هل له ذلك قلت : قال في التتارخانية إذا بنى مسجدا وبنى غرفة وهو في يده فله ذلك وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يتركه وفي جامع الفتوى إذا قال عنيت ذلك فإنه لا يصدق . ا هـ . بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام
فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فمن وجب هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة وفي البزازية ولا يجوز للقيم أن يجعل شيئا من المسجد مستغلا ولا مسكنا وقدمناه ولم يذكر بنى بيتا على جدار المسجد المصنف وقد اختلف فيه الشيخان فقال حكم المسجد بعد خرابه إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه فإنه يعود إلى ملك الواقف أو ورثته . محمد
وقال [ ص: 272 ] هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبو يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه قال وأما الحصر والقناديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد وفي الخلاصة قال أبي يوسف في محمد يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد وإن لم يعلم صاحبه يشتري بثمنه فرسا آخر يغزى عليه ولا حاجة إلى الحاكم ولو جعل جنازة وملاءة ومغتسلا وقفا في محلة ومات أهلها كلهم لا ترد إلى الورثة بل تحمل إلى مكان آخر فإن صح هذا عن الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن يركب فهو رواية في البواري والحصر أنها لا تعود إلى الورثة . محمد
وهكذا نقل عن الشيخ الإمام الحلواني في المسجد والحوض إذا خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه أنه تصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر واعلم أنه يتفرع على الخلاف بين أبي يوسف فيما إذا استغنى عن المسجد لخراب المحلة والقرية وتفرق أهلها ما إذا ومحمد أنه يبطل الوقف ويرجع النقض إلى بانيه أو ورثته عند انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يمكن به عمارته به خلافا محمد . لأبي يوسف
وكذا يخرج عن الوقفية وكذا في حانوت في سوق احترق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء ألبتة عاد لورثته فإن لم يعرف فهو لقطة وكذا حوض محلة خرب وليس له ما يعمر به ويصير ميراثا ولو بنى رجل في هذه الأرض فالبناء للباني وأصل الوقف لورثة الواقف عند الرباط إذا خرب يبطل الوقف فقول من قال في جنس هذه المسائل نظر فليتأمل عند الفتوى غير واقع موقعه . ا هـ . محمد
وأراد الرد على الصدر الشهيد وأقول : بل النظر واقع موقعه لأن الفتوى على قول في المسجد فكذا فيما يبتني عليه أبي يوسف يقول بجواز الاستبدال عند الخراب فكيف ينقل عنه القول ببطلان الوقفية في مسألة الحانوت ولقد رجع في فتح القدير إلى الحق حيث قال وفي الفتاوى الظهيرية سئل ومحمد الحلواني عن قال نعم وروى أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري بثمنها أخرى هشام عن إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره وعلى هذا فينبغي أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله أو خرابه بل إذا صار بحيث لا ينتفع به يشترى بثمنه وقف يستغل [ ص: 273 ] ولو كانت غلته دون غلة الأولى في فتاوى محمد قاضي خان يبطل الوقف ويجوز بيعه وإن كان أصله يستأجر بشيء قليل يبقى أصله وقفا . ا هـ . وقف على مسمين خرب ولا ينتفع به ولا يستأجر أصله
ويجب حفظ هذا فإنه قد تخرب الدار وتصير كوما وهي بحيث لو نقل نقضها استأجر أرضها من يبني أو يغرس ولو بقليل فيغفل عن ذلك وتباع كلها للواقف مع أنه لا يرجع منها إليه إلا النقض فإن قلت : على هذا تكون مسألة الرباط التي ذكرناها مقيدة بما إذا لم تكن أرضه بحيث تستأجر قلنا لا لأن الرباط موقوف للسكنى وامتنعت بانهدامه بخلاف هذه فإن المراد وقف لاستغلال الجماعة المسلمين . ا هـ .
ما في الفتح وفي الخانية فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا وإن بلى ذلك كان له أن يبيع ويشتري بثمنه حصيرا آخر وكذا لو اشترى حشيشا أو قنديلا فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا وعند رجل بسط من ماله حصيرا للمسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول أبي يوسف ولو محمد ولو أن كفن ميتا فافترسه سبع فإن الكفن يكون للمكفن إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي وقال بعضهم لا يجوز إلا بإذن القاضي وهو الصحيح . ا هـ . أهل المسجد باعوا حشيش المسجد أو جنازة أو نعشا صار خلقا ومن فعل ذلك غائب
وبه علم أن الفتوى على قول في آلات المسجد وعلى قول محمد في تأبيد المسجد وأما قياسه في فتح القدير الحصير على الجنازة والنعش فغير صحيح لما في الخانية إذا أبي يوسف قالوا لا ترد إلى ورثة الواقف بل تحول إلى محلة أخرى أقرب إلى هذه المحلة فرقوا بين هذا وبين المسجد إذا خرب ما حوله على قول وقف جنازة أو نعشا أو مغتسلا وهو التور العظيم في محلة خربت المحلة ولم يبق أهلها يصير ميراثا لأن المسجد مما لا ينقل إلى مكان آخر وهذه الأشياء مما تنقل ا هـ . محمد
وفي القنية فللقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر ولو حوض أو مسجد خرب وتفرق الناس عنه فللقاضي صرف خشبه إلى عمارة المسجد [ ص: 274 ] الآخر إذا لم يعلم بانيه ولا وارثه وإن علم يصرفها هو بنفسه قلت : إن شاء ولو خرب الحوض العام فكبسه إنسان وبنى عليه حوانيت فللقاضي أن يأخذ أجر مثل الأرض ويصرفه إلى حوض آخر من تلك القرية ا هـ . خرب أحد المسجدين في قرية واحدة
[ ص: 272 ]