وأما فلم أرها وينبغي أن المدة إذا اتحدت فيهما واتحد الأجر أن لا تصح الثانية كالبيع . الإجارة بعد الإجارة للمستأجر الأول
وأما فلا تفسخه دون الصدقة كالرهن بعده والشراء بعد الصدقة يفسخها والشراء بعد القرض باطل ، كذا في القنية والهبة إنما لم تفسخه إذا لم يكن للولد منهما أيضا وهبة الثمن بعد الإيجاب قبل القبول مبطل للإيجاب وقيل لا ويكون إبراء وسكوت المشتري عن الثمن مفسد للبيع وإيجاب البيع بلا ثمن نفيا غير صحيح ويصح الإيجاب بلفظ الجعل كقوله جعلت لك هذا بألف لما ذكره الهبة بعد الشراء من أن محمد كان بيعا وهو الصحيح وفيه دليل على أنه لو القاضي إذا قال للدائن جعلت لك هذا بدينك انعقد كقوله هذا العبد عليك بألف درهم وصح الإيجاب بقوله رضيت . قال لغيره هذا الشيء بيع بدينك فقبل