الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وأي قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب ) لكونه امتناعا عن إتمام العلة لا إبطالا لها ، وهذا ; لأن إيجاب البائع أحد شطري العلة والحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين كان للأول حكم السبب وللثاني حكم العلة فلما لم يكن للأول قبل القبول حكم العلة لا يكون إبطال الإيجاب بالقيام إبطالا للعلة فيجوز ، ولأن القيام دليل الإعراض فعملت الدلالة عملها من الإبطال فبعد ذلك لا يعارضها صريح قبول يأتي بعدها ; لأنه إنما يقدم عليها إذا لم تعمل عملها وفي المجتبى المجلس المتحد أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له المجلس أو ما هو دليل الإعراض عن العقد أطلق القيام ، ولم يقيده بالانتقال عن المجلس بناء على ظاهر ما في الهداية ومشى عليه جمع واختاره قاضي خان معللا بأنه دليل الإعراض وقيده شيخ الإسلام بالذهاب وشمل ما إذا قام أحدهما لحاجة كما في الحاوي .

                                                                                        ولكن في القنية لو قام لحاجة لا معرضا ، فإنه لا يصح ا هـ .

                                                                                        فعلى هذا القيام مبطل ، وإن لم يكن دليل الإعراض ، وأشار بالقيام إلى أن المجلس يتبدل بما يدل على الإعراض كالاشتغال بعمل آخر كالأكل إلا إذا كان لقمة أو شرب إلا إذا كان القدح في يده فشرب ونوم إلا النوم جالسا وصلاة إلا إتمام فريضة أو إتمام شفع نفلا فلو أتمه أربعا بطل وكلام ، ولو لحاجة ، ومنه إيجاب لإنسان بعد الإيجاب الأول فإذا قبلا كان للثاني لبطلان الأول كما قدمناه أو مشى إلا خطوة وخطوتين كما في الخلاصة وفي جمع التفاريق وبه نأخذ وهو خلاف ظاهر الرواية وفي [ ص: 294 ] المعراج .

                                                                                        وقيل قوله قام عن المجلس دليل على أن الذهاب عنه شرطه ; لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب أما لو لم يذهب لا يقال قام عنه ، وإنما يقال قال فيه ، ولذا قال في الإصلاح أو قام ، وقال في الإيضاح لم يقل عن المجلس ; لأن الإيجاب يبطل بمجرد القيام ، وإن لم يذهب عن المجلس وفي البناية معزيا إلى بعضهم أن قولهم قام عنه يدل على الذهاب وإلا كأن يقول قام فيه ولبس ثوبا إلا إذا فعل القابل بالمبيع الأكل والشرب واللبس فقبول وفي الجوهرة لو كان قائما فقعد لم يبطل .

                                                                                        [ ص: 294 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 294 ] ( قوله ، ولذا قال في الإصلاح ) تأييد للفرق بين قام وبين قام عنه .




                                                                                        الخدمات العلمية