الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي المجمع ، ولو باع نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط ويجيزه مطلقا وشرط علم المشتري وحده ا هـ .

                                                                                        وفي عمدة الفتاوى رجل قال لرجل بعت منك ما لي في هذه الدار من المتاع إن كان معلوما جاز ، ولو قال بعت منك ما تجد لي في هذا البيت أو في هذا الصندوق أو في هذه الجوالق إن كان معلوما للمشتري فهو جائز ، وإن لم يكن معلوما والجهالة يسيرة جاز ا هـ .

                                                                                        وظاهره أن الاعتبار بعلم المشتري والهبة في هذا كالبيع لما في الولوالجية منها لو قال وهبت نصيبي من هذا العبد منك والموهوب له لا يعلم نصيبه لم يجز ; لأن الموهوب مجهول [ ص: 296 ] وهذه الجهالة عسى أن تفضي إلى المنازعة فصار كما إذا اشترى حقا في دار ولا يعلمان كم ذلك الحق لا يجوز لما قلنا كذا هذا هـ .

                                                                                        وفي القنية بيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره جواز إذا لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم كمن أقر أن في يده متاع فلان غصبا أو وديعة ، ثم اشتراه المقر من المقر له جاز ، وإن لم يعرفا مقداره ا هـ .

                                                                                        وفي الولوالجية في المسائل الخمس وهي بيع جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو الجوالق ، فإن علم المشتري ما فيها جاز وإلا ففي الأولين لا يجوز لفحش الجهالة وفي الثلاثة الأخيرة ; يجوز لأن الجهالة يسيرة ا هـ .

                                                                                        وفيها قال الآخر إن لك في يدي أرضا خربة لا تساوي شيئا في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم ، فقال بعتها ، ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز البيع ، ولم يكن ذلك بيع المجهول ; لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا فإذا أجابه جاز أيضا ا هـ .

                                                                                        وفيهما أيضا رجل دفع دراهم إلى خباز ، فقال اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ; لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه بعقد البيع فكان البيع مجهولا فإذا أكل كان الأكل بحكم عقد فاسد ، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه في كل يوم خمسة أمناء ، ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز ، وهذا حلال ، وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء ; لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع ، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا ا هـ .

                                                                                        وفسد بيع شاة من قطيع وثوب من عدل .

                                                                                        وكذا إذا باع عدديا متفاوتا عددا بثمن واحد فوجد أكثر لجهالة المبيع ، وكذا إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ، ولم يبين الموضع ، وكذا إذا بينه ، فقال من الجنب أو هذا الفخذ على قياس قول الإمام في السلم وعلم قياس قولهما يجوز والمروي عن محمد الجواز ، كذا في البدائع .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله فعلم العاقدين شرط ) أتى بالجملة الاسمية إشارة إلى قول الإمام مخالفا لصاحبيه وبقوله ويجيزه بالمضارع المستتر فاعله إشارة إلى قول الثاني مخالفا للطرفين وبقوله وشرط بالماضي المستتر فاعله إلى قول الثالث مخالفا لشيخيه كما هو اصطلاح المجمع [ ص: 296 ] ( قوله جاز البيع ، ولم يكن ذلك بيع المجهول ) قال الرملي لم يذكر خيار الغبن للبائع ولا شك أن له ذلك على ما عليه الفتوى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير وقد أفتيت به في مثل ذلك مرارا ، والله تعالى أعلم .




                                                                                        الخدمات العلمية