وفي الخانية ، ولو قال اشترى لؤلؤة في صدفة رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز وعليه الفتوى ا هـ . محمد
وهكذا في الولوالجية معللا للفتوى بأنها منه خلقة ويرد على المحقق لو ، فإن البيع صحيح كما في الإيضاح يعني وينصرف إلى الجياد . وأما قوله بخارية أو سمرقندية فبيان للنوع كما في المعراج . قال بعتك بعشرة دراهم ، ولم يذكر وصفا