وفي تلخيص الجامع باب شراء الظرف بما فيه والطعام والقيمي خير للتقدير ، ولو كان عشرين حط ثمن ما خص الزيت إن كان الزيت سبعين بعد قسمة الثمن على قيمة الزيت أو قيمة ثمانين رطل زيت والتخيير ورد عشرين إن كان مائة صرفا للنقص والفضل إلى الزيت إذ القدر أصل فيه دون الزق كأنه قال والزق ما وجد والزيت تكملة المائة ، ولو كان مكان الزق سمن حط ثلاثة أخماس ما خصه ورد سبعي الزيت بعد قسمة الثمن على قيمة خمسين من كل فرد ; لأن القدر أصل فيهما فاقتسماه كما في البيع بألف مثقال ذهب وفضة . اشترى زق زيت بما فيه على أنهما مائة رطل فإذا الزق أثقل من المعتاد
ولو كان الزق مائة والزيت خمسين فسد لجهالة الثمن أو شرط المعدوم إذ لا تنقيص في الزق ولا عقد في غير المائة ، ولو رد الكل إذ لم تتم الصفقة أو حط عشرة قسط الطعام بعد قسمة كل درهم على شاة وقفيز وأمضى لزوال الجهل بفرض التساوي ، ولو كانت الأغنام تسعة فسد في قفيز عندهما وفي الكل عنده لشرط الربا إذا لم يقابل قسط ما فات مالا وتمامه فيه والزق بالكسر الظرف . كذا في المصباح اشترى الأغنام العشر والقفزان العشرة على أن كل شاة وقفيز بدرهم فإذا القفزان تسعة
أطلق في تخييره عند النقصان عما سماه وقيده قاضي خان في فتاواه ، فقال : وإن جاز البيع فيما وجد وهل يخير المشتري إن كان لم يقبض المشتري المبيع أو قبض البعض كان له أن يرده ، وإن كان قبض الكل لا يخير ا هـ . اشترى مكيلا أو موزونا على أنه كذا فوجده أقل
ثم اعلم أن في صورة النقصان إنما يسقط حصة النقصان إذا لم يكن المبيع مشاهدا له ، فإن كان مشاهدا له انتفى الغرور ، ولهذا قال قاضي خان في فتاواه جاز البيع ولا خيار للمشتري ; لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا عاينه انتفى الغرور وهو كما لو اشترى سويقا على أن البائع لته بمن من السمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من ، وكذا لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل من ذلك والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء جاز البيع ولا خيار للمشتري لما قلنا ا هـ . اشترى قميصا على أنه اتخذ من عشرة أذرع وهو ينظر إليه فإذا هو من تسعة
وأطلق في الزيادات وقيدها في المجتبى بما لا يدخل تحت الكيلين أو الوزنين وما يدخل بينهما لا يجب رده واختلف في قدر ما يدخل بينهما فقيل نصف درهم في مائة وقيل دانق في مائة لا حكم له وعن دانق في عشرة كثير وقيل ما دون حبة عفو في الدينار وفي القفيز المعتاد في زماننا نصف من . ا هـ . أبي يوسف
وقيد بكون الزيادة كانت مختلطة في [ ص: 313 ] المبيع وقت البيع ; لأنها لو حدثت في المبيع كما إذا زادت الحنطة بالبل .
فإن كان مشارا إليه بيع بشرط الكيل تكون للبائع إن حدثت قبل الكيل ، وإن بعده فللمشتري ; لأن قدر المبيع لا يظهر إلا بالكيل فتكون الزيادة قبل الكيل حادثة على ملك البائع وبعده حادثة على ملك المشتري ، وإن لم يكن مشارا إليه فالحادثة بعد الكيل قبل القبض للبائع وبعد القبض للمشتري وتمام تفريعاته في المحيط وسيأتي أن . القيمي إذا وجده ناقصا أو زائدا فسد البيع إن لم يبين ثمن كل
[ ص: 312 ]