( قوله ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم  أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار ) عند  أبي حنيفة    . 
وقال  أبو يوسف  يأخذه في الوجه الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة ، وقال  محمد  في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ; لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه  ولأبي يوسف  أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة ، وقد انتقص  ولأبي حنيفة  أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشراء وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ; لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه . 
كذا في الهداية وفي الذخيرة قول  أبي حنيفة  أصح ، ومن المشايخ من اختار قول  محمد  وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى والكرباس بكسر الكاف فارسي معرب والجمع الكرابيس وهو الثياب ، ومنه سمي الإمام الناصحي  بالكرابيسي صاحب الفروق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					