وفي المحيط ومقلاة السواقين وهي التي يقلى فيها السويق إذا كانت من حديد أو من نحاس فهي للبائع ، وإن كانت في البناء    ; لأنها جعلت في البناء للعمل فلم تكن من جملة البناء ، وإن كانت من خزف فللمشتري ا هـ . 
وفي الخانية يدخل كور الحداد في بيع حانوته ، وإن لم يذكر المرافق وكور الصائغ لا يدخل  ، ولو ذكر المرافق ; لأن الأول مركب متصل . والثاني منفصل ولا يدخل زق الحداد الذي ينفخ فيه ا هـ . 
وفيها أيضا قال  الحسن بن زياد  إذا باع بكل كثير وقليل هو فيها ، ولم يقل منها يدخل العبيد والجواري في البيع وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل فيه الأحرار ، وقال  زفر  يدخل فيه الأحرار أيضا ويفسد البيع ، ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام  لا يدخل شيء من ذلك ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					