الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي المحيط ومقلاة السواقين وهي التي يقلى فيها السويق إذا كانت من حديد أو من نحاس فهي للبائع ، وإن كانت في البناء ; لأنها جعلت في البناء للعمل فلم تكن من جملة البناء ، وإن كانت من خزف فللمشتري ا هـ .

                                                                                        وفي الخانية يدخل كور الحداد في بيع حانوته ، وإن لم يذكر المرافق وكور الصائغ لا يدخل ، ولو ذكر المرافق ; لأن الأول مركب متصل . والثاني منفصل ولا يدخل زق الحداد الذي ينفخ فيه ا هـ .

                                                                                        وفيها أيضا قال الحسن بن زياد إذا باع بكل كثير وقليل هو فيها ، ولم يقل منها يدخل العبيد والجواري في البيع وما كان فيها من الحيوانات ولا يدخل فيه الأحرار ، وقال زفر يدخل فيه الأحرار أيضا ويفسد البيع ، ولو قال منها لا يدخل وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله يدخل كور الحداد ) سيذكر في آخر القولة الآتية تفسير الكور بأنه المبني من الطين . ( قوله وفي رواية هشام لا يدخل شيء من ذلك ) قال في المجتبى ولو باعها بكل قليل وكثير هو لها وفيها ، ومنها وفيها خشب موضوع أو لبن أو آجر أو أمتعة ، فإنها لا تدخل عند علمائنا الثلاثة ا هـ .

                                                                                        قلت : ووجهه [ ص: 318 ] أن ذلك ، وإن كان فيها لكنه ليس منها .




                                                                                        الخدمات العلمية