( قوله ) لكونه متصلا بها للقرار فيدخل تبعا أطلقه فشمل الشجرة المثمرة وغير المثمرة والصغيرة والكبيرة إلا اليابسة ، فإنها على شرف القطع فهي كالحطب الموضوع ، كذا في فتح القدير وقيدنا بكونها متصلة للقرار ; لأنه لو كانت فيها أشجار صغار تحول في فصل الربيع وتباع ، فإنها إن كانت تقلع من أصلها تدخل في البيع ، وإن كانت تقطع من وجه الأرض فهي للبائع إلا بالشرط ، كذا في الخانية وفي الظهيرية ويدخل البناء والشجر في بيع الأرض بلا ذكر لم يدخل كالثمر . وأما أصله فقد قالوا لا يدخل وهو الصحيح ، ومنهم من قال يدخل وشجرة الباذنجان لا تدخل في بيع الأرض فهي للبائع إلا بالشرط ، كذا في الخانية من غير ذكر هكذا ذكر باع أرضا فيها قطن الحاكم السمرقندي والكراث بمنزلة الرطبة ، وذكر الخصاف في الحطب والقصب والطرفاء وأنواع الخشب أنها للبائع ا هـ .
وفيها إذا ، فإنه يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا إن شرط للبائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة على البائع كما إذا كانت بقرب حائط أو بئر ، فإنه يقطعها على وجه الأرض ، فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنابت للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهو للمشتري ، كذا في السراج الوهاج ، ولو اشترى شجرة للقلع قال اشترى نخلة ، ولم يبين أنه اشتراها للقطع أو للقرار لا يملك أرضها وأدخل أبو يوسف ما تحتها وهو المختار ، وإن اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقا ، وإن اشتراها للقرار تدخل اتفاقا ، كذا في شرح المجمع وفي الظهيرية وفي الإقرار تدخل ويجوز محمد فأما شراؤها بشرط القلع ففيه اختلاف والصحيح الجواز . شراء الشجرة بشرط القطع