، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع وللبائع أن يمسك تلك الثياب ويدفع غيرها من ثياب مثلها يستحق ذلك على البائع ولا يكون لها قسط من الثمن حتى لو استحق الثوب أو وجد بالثوب عيبا لا يرجع على البائع بشيء ولا يرد عليه الثوب ، ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ، ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ، وذكر الشارح أنه لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب ا هـ . ولو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته
أي إذا هلكت . وأما مع قيامها فلا بد من ردها ، وإن كانت تبعا وإلا لزم حصولها للمشتري من غير مقابل وهو لا يجوز .