وفي العمدة فهي للبائع إلا أن يشترط والشجر يدخل في بيع الأرض بلا ذكر ، وكذا كل ما له ساق والآس والزعفران للبائع ; لأنه بمنزلة الثمر ، وإنه يقطع ا هـ . [ ص: 320 ] وسيأتي في باب الحقوق دخول العلو في الدار والمنزل والبيت وعدمه . اشترى أرضا وفيها بقول أو حطب أو رياحين