وفي البزازية إن أضر القطع بالأرض وأصول الشجر يعطي البائع للمشتري قيمة شجر قائم جبرا ، وقال اشترى أشجارا للقطع فلم يقطع حتى جاء الصيف الصدر قيمة مقطوع ، وإن لم يضر بواحد قطع ، وإن اشترى الشجر مطلقا له القطع من الأصل يرجع فيه إلى أهل العلم به إن قالوا إنه مما يمكن التحرز عنه ضمن النقصان ، وإن قالوا مما لا يمكن لم يضمن شيئا ; وتدخل الأقتاب في بيع الجمال . ادعى البائع على المشتري كسر أغصان الأشجار ، وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان بد منه