وفي الخانية رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها ، فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الفضلي القول للموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ، وكذا لو كان مكان الأشجار بناء ا هـ .
وفيها اشترى كرما فيها أشجار الفرصاد وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد توت وأوراق وعلى شجر الورد ورد ، وقال بكل حق هو له لا يدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع ، وكذا الورد ; لأنه بمنزلة الثمر ا هـ .


