وفي الخانية قال باع أرضا فيها رطبة أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول ، ولم يذكر في البيع ما فيها الفضلي ما علا منها على وجه الأرض يكون بمنزلة الثمر لا يدخل في البيع من غير شرط وما كان من أصولها في الأرض يدخل في البيع ; لأن أصولها تكون للبقاء بمنزلة البناء .
وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت ما هو على وجه الأرض لا يدخل في البيع من غير ذكر وأصولها في الأرض تدخل واختلفوا في قوائم الخلاف قال بعضهم تدخل ; لأنها شجر والمختار أنها لا تدخل ; لأنها تعد من الثمر ، وإن لا يدخل ما فيها من القطن واختلفوا في أصل القطن وهو الشجر والصحيح أنه لا يدخل ، وإن كان في الأرض شجرة قطن فبيعت الأرض ما كان على ظاهر الأرض لا يدخل واختلفوا فيما كان مغيبا والصحيح الدخول . كان في الأرض كراث فبيعت الأرض مطلقا