وفي الخانية ، ولو سقطت حصة الثمار من الثمن وهل يخير المشتري في أخذ الباقي ذكر في البيوع أنه يخير إن شاء أخذ الباقي بما بقي من الثمن ، وإن شاء ترك ذكر في بعض الكتب أنه لا يخير في قول اشترى أرضا فيها أشجار عليها ثمار ، وقال في البيع بثمارها فأكل البائع الثمار كما لو أبي حنيفة قال اشترى شاة بعشرة فولدت عند البائع ولدا قيمته خمسة فأكله البائع تلزمه الشاة بخمسة ولا خيار له والصحيح أنه يخير في مسألة الثمار ; لأن الثمر صار مبيعا مقصودا فإذا أكل البائع تفرقت الصفقة عليه فيخير ا هـ . أبو حنيفة