وفي المنتقى جائز ; لأنه ينتفع به والخوخ والكمثرى ونحوها غير جائز ، وإن كان ثمر بعض الأشجار مدركا دون البعض جاز في المدرك دون غيره ; تين قد أدرك بعضه دون البعض إن باع الموجود منه جاز ، فإن لم يقبضها المشتري حتى خرج الباقي فسد البيع وينبغي أن يكون تعريفا على القول الضعيف المشترط لبدو الصلاح وفيه من وبيع الحصرم أو التفاح قبل الإدراك يطيب له ما خرج كما لو سرق ماء فسقى أرضه أو كرمه فيطيب له ما زاد في الدابة فعليه قيمة العلف . ا هـ . غصب شعيرا أو تبنا وسمن به دابته
( قوله ويقطعها المشتري تفريغا لملك البائع ) وقدمنا أن أجرة القطع على المشتري وأن تسليم الثمرة بالتخلية .