( قوله ) أي صحيح ; لأنه مال متقوم منتفع به فيجوز بيعه في قشره كالشعير وفي البناية ومن أكل الفولية يشهد بذلك ، وكذا كبيع بر في سنبله وباقلا في قشره لاحتمال الربا كما في فتح القدير وقدمنا أنه لا يجوز الأرز والسمسم والجوز واللوز والفستق ولا يجوز بيعه بمثله من سنبل الحنطة والقصيل الشعير يجز أخضر لعلف الدواب ، كذا في المصباح وأورد المطالبة بالفرق بين ما إذا بيع قصيل البر بحنطة أي باع ما في هذا القطن من الحب أو ما في هذا التمر من النوى ، فإنه لا يجوز مع أنه أيضا في غلافه . باع حب قطن في قطن بعينه أو نوى تمر في تمر بعينه
وأشار إلى الفرق بأن النوى هنالك معتبر عدما هالكا في العرف ، فإنه يقال هذا تمر وقطن ولا يقال هذا نوى في ثمره ولا حب في قطنه ويقال هذه حنطة في سنبلها ، وهذا لوز وفستق ولا يقال هذه قشور فيها لوز ولا يذهب إليه وهم بخلاف تراب الصاغة ، فإنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا حتى لو باع بخلاف جنسه جاز وفي مسألتنا لو باع بجنسه لا يجوز لشبهة الربا والصاغة جمع صائغ . أبو يوسف
والمراد كما في البناية وما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع برادة الذهب ونحو ذلك حيث لا يجوز ; لأن كل ذلك منعدم في العرف لا يقال هذا عصير وزيت في محله فكذا الباقي واعلم أن الوجه يقتضي ثبوت الخيار بعد الاستخراج في ذلك كله ; لأنه لم يره ، كذا في فتح القدير قيد بيع الحنطة ; لأنه لو بيع اللبن في الضرع واللحم والشحم في الشاة والألية والأكارع والجلد فيها والدقيق في الحنطة والزيت في الزيتون والعصير في العنب لم ينعقد لا ; لأنه يصير تبنا إلا بالعلاج وهو الدق فلم يكن تبنا قبله فكان بيع المعدوم فلا ينعقد بخلاف الجذع في السقف أنه ينعقد حتى لو نزعه وسلمه أجبر على الأخذ وهنا لا ، كذا في البدائع والمراد بتراب الصاغة باع تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة لاحتمال الربا ولا ينصرف إلى خلاف الجنس تحريا [ ص: 330 ] للجواز كما في التراب الذي فيه ذرات الذهب فلا يجوز بيعه بجنسه ; لأن التراب ليس بمال متقوم كذا في المعراج . بيع درهم ودينارين بدينار ودرهمين