وفي البزازية ، وكذا لو أطلق وله حنطة في سنبلها فصار حاصل ما نقلناه أنه إذا لو باع حنطة في سنبلها لزم البائع الدرس والتذرية ، فإن كان مستورا بما هو خلقي فيه أو لا . والثاني باع شيئا مستورا جائز عندنا والأول لا يخلو إما أن يكون المبيع موجودا في العرف أو معدوما ، فإن كان موجودا جاز شراء ما لم يره ، وإن كان يقال في العرف أنه معدوم لم يجز كبيع حنطة في سنبلها وأرز وسمسم وجوز ، ولوز وكرش شاة مذبوحة قبل سلخها ولؤلؤة في بطن دجاجة ودقيق في حنطة وزيت في زيتون وعصير في عنب ومحلوج قطن فيه ولؤلؤة في صدف على المفتى به وتبن حنطة في سنبلها . . كبيع حب قطن فيه نوى تمر فيه ولبن في ضرع ولحم وشحم وألية في شاة وأكارع وجلد فيها