الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري ) لما ذكرنا أن الوزن من تمام التسليم وتسليم الثمن على المشتري فكذا ما يكون من تمامه ، وكذا يجب عليه تسليم الجيد ; لأن حق البائع تعلق به وما ذكره المصنف في نقد الثمن هو الصحيح كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية كما في الخانية وبه كان يفتي الصدر الشهيد قال وبه يفتى إلا إذا قبض البائع الثمن ، ثم جاء يرده بعيب الزيافة ، فإنه على البائع . وأما أجرة نقد الدين ، فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ، ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين ; لأنه بالقبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفي [ ص: 331 ] بذلك حقا له فالأجرة عليه وأطلق في أجرة الناقد فشمل ما إذا قال المشتري دراهمي منتقدة أو لا وهو الصحيح خلافا لمن فصل ، كذا في الخانية . وأما حكم الصيرفي إذا نقد ، ثم ظهر أن فيها زيوفا ، فقال في إجارات البزازية استأجره لينقد الدراهم فنقد ، ثم وجده زيوفا يرد الأجرة ، وإن وجد البعض زيوفا يرد بقدره ا هـ .

                                                                                        [ ص: 331 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 331 ] ( قوله . وأما حكم الصيرفي إذا نقد ، ثم ظهر أن فيها زيوفا إلخ ) قال بعض الفضلاء سئل الإمام الطوري عن إنسان نقد دراهم عند صيرفي فظهرت زيوفا هل يضمن الصيرفي أم لا أجاب إن نقد بأجر وظهرت كلها زيوفا رجع عليه بالأجرة قال في المحيط المنتقى رجل قال لصيرفي انقد لي ألف درهم ولك أجرة عشرة دراهم وانتقدها ، ثم وجد صاحبها مائة ستوقة أو زيوفا لا ضمان عليه ويرد العشرة الأجرة ; لأن المؤاجر لم يوف عمله ، وقال في جنة الأحكام سئل أبو بكر عن رجل انتقد دراهم رجل ، ولم يحسن الانتقاد هل يجب عليه الضمان أم لا ؟ وهل يجب له الأجر ؟ قال لا ضمان عليه والبدل على من قبض منه المال ولا أجر للناقد وأنت خبير بأن هذا مخالف لما نقله في البحر عن البزازية حيث قال في إجارة البزازية إلخ قلت : ورأيت في الخانية ذكرا مثل ما في البزازية ذكر ذلك قبل باب البيع الفاسد .




                                                                                        الخدمات العلمية