( قوله وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري ) لما ذكرنا أن الوزن من تمام التسليم وتسليم الثمن على المشتري فكذا ما يكون من تمامه ، وكذا يجب عليه تسليم الجيد ; لأن حق البائع تعلق به وما ذكره المصنف في نقد الثمن هو الصحيح كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية كما في الخانية وبه كان يفتي الصدر الشهيد قال وبه يفتى إلا إذا قبض البائع الثمن ، ثم جاء يرده بعيب الزيافة ، فإنه على البائع . وأما أجرة نقد الدين ، فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ، ثم ادعى عدم النقد فالأجرة على رب الدين ; لأنه بالقبض دخل في ضمانه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفي [ ص: 331 ] بذلك حقا له فالأجرة عليه وأطلق في أجرة الناقد فشمل ما إذا قال المشتري دراهمي منتقدة أو لا وهو الصحيح خلافا لمن فصل ، كذا في الخانية . وأما حكم الصيرفي إذا نقد ، ثم ظهر أن فيها زيوفا ، فقال في إجارات البزازية استأجره لينقد الدراهم فنقد ، ثم وجده زيوفا يرد الأجرة ، وإن وجد البعض زيوفا يرد بقدره ا هـ .
[ ص: 331 ]


