الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي آخر رهن الخانية أن المشتري إذا لقي البائع في غير مصرهما وطلب منه تسليم المبيع ، ولم يقدر عليه يأخذ المشتري منه كفيلا أو يبعث وكيلا ينقد الثمن له ، ثم يتسلم المبيع ولا بد من كون الثمن حالا ; لأنه لو كان مؤجلا لا يلزمه دفعه أو لا وقدمنا أول الكتاب بعض مسائل التأجيل ولا بد أن لا يكون في البيع خيار للمشتري فلو كان له ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل سقوطه ، وقد صرح به في خيار الرؤية من القنية .

                                                                                        وفي فتح القدير من خيار الشرط وقد استفيد من كلامه أن للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن كله ، ولو بقي منه درهم إلا أن يكون مؤجلا كما قدمناه فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فله حبس المبيع إلى استيفاء الحال ، ولو باعه شيئين صفقة واحدة وسمى لكل واحد ثمنا فدفع المشتري حصة أحدهما كان للبائع حبسهما حتى يستوفي حصة الآخر ، ولو أبرأ المشتري عن بعض الثمن كان له الحبس حتى يستوفي الباقي ; لأن البراءة كالاستيفاء ولا يسقط حقه في الحبس بالرهن ولا بالكفيل ويسقط بحوالة البائع على المشتري بالثمن اتفاقا .

                                                                                        وكذا بحوالة المشتري البائع به على رجل عند أبي يوسف للبراءة كالإيفاء وفرق محمد بينهما ببقاء مطالبة البائع فيما إذا كان محتالا وبسقوطها فيما إذا كان محيلا ، وكذا فرق محمد في الرهن ، فقال إن أحال المرتهن بدينه على الراهن لم يبق له حق حبسه ، وإن احتال به على رجل لم يسقط وتأجيل الثمن بعد البيع بالحال مسقط لحقه في الحبس ، وكذا إذا كان الثمن مؤجلا فلم يقبض المشتري حتى حل سقط الحبس .

                                                                                        وقدمنا أن الأجل من وقت القبض عند الإمام إن لم تكن السنة معينة ، وإن كانت معينة ومضت فلا بقاء له إجماعا ومحل الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد إجماعا ، ولو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن سقط حقه فليس له بعده رده إليه ، ولو أعاره البائع له أو أودعه إياه على المشهور بخلاف المرتهن إذا أعار الرهن من الراهن ، فإنه لا يبطل الرهن فله استرجاعه ، ولو قبضه المشتري بغير إذن لم يسقط حقه في الحبس .

                                                                                        كذا في السراج الوهاج والإجارة كالعارية الوديعة كما في المحيط .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله ، ولو أعاره البائع له ) الظاهر أن [ ص: 332 ] الصواب إبدال البائع بالمشتري




                                                                                        الخدمات العلمية