وفي البناية فهو قبض ، وكذا بغيبته في الأصح ، وكذا كل مكيل أو موزون إذا دفع له الوعاء فكاله أو وزنه في وعائه بأمره ، ولو اشترى دهنا ودفع قارورة ليزنه فيها فوزنه فيها بحضرة المشتري صار قابضا وليس للبائع حبسه بخلاف الوديعة والعارية إلا إذا وصل إليه بعد التخلية غصب شيئا ، ثم اشتراه . ، ولو اشترى حنطة في السواد يجب تسليمها فيه