وفي جمع النوازل إذا تهيأ له فتحه من غير تكلف ، وكذا لو دفع المفتاح في بيع الدار تسليم إن كان يرى بحيث يمكنه الإشارة إليه يكون قبضا ، ولو اشترى بقرا في السرح ، فقال البائع اذهب فاقبض فهو قبض ، ولو باع خيلا ونحوه في دن وخلى بينه وبين المشتري في دار المشتري وختم المشتري على الدن إن كان حين أمره بقبضه أمكنه من غير قيام صح التسليم ، وإن كان لا يمكنه إلا بقيام لا يصح ، ولو اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان لا يصح التسليم ، وإن فتحه المشتري فطار صح التسليم ; لأنه يمكنه التسليم بأن يحتاط في الفتح ، ولو اشترى طيرا في بيت والباب مغلق فأمره البائع بالقبض فلم يقبض حتى هبت الريح ففتحت الباب فطار إن أمكنه أخذها من غير عون كان قبضا وهو تأويل مسألة الطير وفي مكان آخر من غير عون ولا حبل ، وإن اشترى فرسا في حظيرة ، فقال البائع سلمتها إليه ففتح المشتري الباب فذهبت الفرس هلكت على المشتري قال اشترى دابة والبائع راكبها ، فقال المشتري احملني معك فحمله فعطبت القاضي الإمام هذا إذا لم يكن على الدابة سرج ، فإن كان عليها سرج وركب المشتري في السرج يكون قابضا وإلا فلا كما إذا باع الدار والبائع والمشتري فيها . ا هـ . ، ولو كانا راكبين فباع المالك منهما الآخر لا يصير قابضا
كذا في فتح القدير ، ثم اعلم أن ما ذهب إليه الإمام الحلواني من عدم صحة تخلية البعيد هو ظاهر الرواية كما في الخانية والظهيرية وفي الخانية والصحيح ظاهر الرواية وفي الظهيرية والاعتماد على ما ذكرنا في ظاهر الرواية زاد في الخانية ، وكذا الهبة والصدقة ا هـ .
فقد علمت ضعف ما في المحيط وجامع شمس الأئمة وعلى هذا تخلية البعيد في الإجارة غير صحيحة فكذا الإقرار بتسلمها وفي النهاية معزيا إلى الغاية أن القبض في العقار بالتخلية وفي المنقول بالنقل إلى مكان لا يختص بالبائع .