وفي البزازية أيضا ملك الاسترداد ، وإن تلف عند البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ المشترى ; المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني ، فإن كاتبه أو آجره أو رهنه قبل قبضه ونقد الثمن أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع ، فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة وبطل الرهن والإجارة قبض المشتري بلا إذن البائع قبل نقد الثمن وبنى أو غرس أو ثوبا فصبغه ، وإن لم تلد ، ولم تحبل له الحبس ، فإن ماتت في يد البائع إن أخذت بيعا فمن البائع وإلا فمن المشتري لعدم نقص القبض ، ولو جارية فوطئها المشتري فحبلت أو ولدت لا يتمكن البائع من الحبس صح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء الثمن ; لأنه صار قابضا بنفس العقد كمن قال عبد لمولاه اشتريت نفسي منك فباع المولى يصير قابضا بالشراء ولا يملك البائع الحبس ، وكذا لو اشترى دارا وهو ساكن فيه لا يملك البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الوكيل ا هـ . وكل أجنبي العبد ليشتريه من مولاه له فأعلم المولى واشترى نفسه له
وفيها أيضا قبض المشتري المشترى قبل نقده بلا إذنه فطلبه منه فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشترى . ا هـ .
وسنتكلم على هلاك المبيع إن شاء الله تعالى في خيار الشرط ومحله هنا ولكن تركناه خوف الإطالة وفي الولوالجية باعه حبا في بيت ولا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب أجبر البائع على تسليمه خارجا من البيت ; لأن التسليم واجب فيجبر عليه ، ولو كان على المشتري ; لأن تسليم الفرس كذلك يكون . أمره بقبض الفرس والبائع ممسك بعنانه ففر من يدهما