( قوله : والعصر منه إلى الغروب ) أي وقت العصر من بلوغ الظل مثليه سوى الفيء إلى غروب الشمس والخلاف في آخر وقت الظهر جار في أول وقت العصر وفي آخره خلاف أيضا فإن الحسن بن زياد يقول إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر ولنا رواية الصحيحين { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } .


