( قوله ومن رجع بالعيب ) أي بنقصان العيب القديم لأن القطع عيب حادث ( قوله وإن قبله البائع كذلك فله ذلك ) لأن الامتناع لحقه وقد رضي به وهو تكرار لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من إفراد ما قدمه ولم تظهر فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه وكان يمكنه أن يقول أو لا أو رد برضا بائعه إلا عند حدوث زيادة ووطء الجارية كقطع الثوب وفي الظهيرية ووطؤها يمنع الرد بالعيب بكرا كانت أو ثيبا وكان له أن يرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها كذلك ووطء غير المشتري كذلك يمنع الرد بالعيب سواء كان عن شبهة أو لا عن شبهة غير أن [ ص: 54 ] اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا كان للمشتري أن يرجع بالنقصان وإن قال البائع أنا أقبلها كذلك لمكان العقر الواجب بالوطء عن شبهة وإن الوطء إذا كان عن شبهة إن كانت الجارية بكرا فليس للمشتري أن يردها وإن كانت ثيبا إن نقصها الوطء فكذلك الجواب وإن لم ينقصها كان للمشتري أن يردها هذا إذا كانت الجارية ذات زوج عند البائع فوطئها زوجها عند المشتري فأما إذا لم يطأها عند البائع مرة إنما وطئها عند المشتري لم يذكر وطئها الزوج مرة في يد البائع ثم وطئها عند المشتري هذا الفصل في الأصل واختلف المشايخ فيه والصحيح أنها ترد بالعيب ولو محمد كان له الرد إذا لم ينقصه الخصي كذا في فتاوى أهل اشترى برذونا فخصاه ثم اطلع على عيب به بعد الخصاء سمرقند وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بخلافه . ا هـ
[ ص: 53 ]