( قوله وصح ، والقياس فساده ) لما فيه من النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه ، وما ذكره جواب الاستحسان للتعامل ، وفي الخروج عن العادة حرج بين بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبقي على أصل القياس ، وتسمير القبقاب كتشريك النعل كما في فتح القدير ، وفي البزازية اشترى ثوبا أو خفا خلقا على أن يرقعه البائع ، ويخرزه ويسلمه صح للعرف ، ومعنى يحذوه يقطعه . بيع نعل على أن يحذوه ، ويشركه