( قوله ) للحديث { والسوم على سوم غيره } ، ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فإذا لم يركن أحدهما على الآخر فهو بيع من يزيد ، ولا بأس به على ما نذكره ، وما ذكرناه محمل النهي في [ ص: 108 ] النكاح أيضا ، وفي القاموس السوم في المبايعة كالسوام بالضم سمت السلعة ، وساومت بالسلعة واستمت بها ، وعليها غاليت ، واستمته إياها ، وعليها سألته سومها ا هـ . لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه