( قوله
nindex.php?page=treesubj&link=4816والبيع عند أذان الجمعة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وذروا البيع } ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه ، وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه في كتاب الصلاة ، وفي الهداية كل ذلك يكره ، ولا يفسد به البيع لأن النهي لمعنى خارج زائد لا في صلب العقد ، ولا في شرائط الصحة أطلقه فشمل ما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=4816تبايعا ، وهما يمشيان إليها وما في النهاية من عدم الكراهة مشكل لإطلاق الآية فمن جوزه في بعض الوجوه يكون تخصيصا ، وهو نسخ ، وهو لا يجوز بالرأي كذا ذكره الشارح .
( قَوْلُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=4816وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9وَذَرُوا الْبَيْعَ } ثُمَّ فِيهِ إخْلَالٌ بِوَاجِبِ السَّعْيِ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَذَانَ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَفِي الْهِدَايَةِ كُلُّ ذَلِكَ يُكْرَهُ ، وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنًى خَارِجٍ زَائِدٍ لَا فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَلَا فِي شَرَائِطِ الصِّحَّةِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=4816تَبَايَعَا ، وَهُمَا يَمْشِيَانِ إلَيْهَا وَمَا فِي النِّهَايَةِ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مُشْكِلٌ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ فَمَنْ جَوَّزَهُ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ يَكُونُ تَخْصِيصًا ، وَهُوَ نَسْخٌ ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ بِالرَّأْيِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .