وأما فاختلف فيه على أقوال فقال حكمها إنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث [ ص: 111 ] وقال الإمام الأعظم إنها بيع في حق الكل ، وقال أبو يوسف فسخ في حق الكل ، وقال محمد هي فسخ في حق الكل ذكر قوله في البدائع ، والسراج الوهاج . زفر