كنز الدقائق
وأما حكمها فاختلف فيه على أقوال فقال الإمام الأعظم إنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث [ ص: 111 ] وقال أبو يوسف إنها بيع في حق الكل ، وقال محمد فسخ في حق الكل ، وقال زفر هي فسخ في حق الكل ذكر قوله في البدائع ، والسراج الوهاج .


