( قوله وهلاك المبيع يمنع ) أي صحتها لما قدمنا أن من شرطها بقاء المبيع لأنها رفع العقد ، وهو محله قيد بالمبيع لأن هلاك الثمن لا يمنعها لكونه ليس بمحل لكونه يثبت بالعقد فكان حكما ، وهو يعقبه فلا يكون محلا لأن المحل شرط ، وهو سابق فتنافيا ، ولذا [ ص: 115 ] بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض دون الثمن ( قوله وهلاك بعضه بقدره ) أي هلاك بعض المبيع يمنعها بقدر الهالك لأن الجزء معتبر بالكل ، وفي بيع المقايضة إذا هلك أحدهما صحت في الباقي منهما ، وعلى المشتري قيمة الهالك إن كان قيميا ، ومثله إذا كان مثليا فيسلمه إلى صاحبه ، ويسترد العين إلا إذا هلكا بخلاف البدلين في الصرف إذا هلكا لعدم التعيين ، ولذا لا يلزمهما إلا رد المثل بعدها ، وفي السراج الوهاج اشترى عبدا بنقرة فضة أو بمصوغ مما يتعين فتقابضا ثم هلك العبد في يد المشتري ثم تقايلا ، والفضة قائمة في يد البائع صحت ، وعلى البائع رد الفضة بعينها ، ويسترد من المشتري قيمة العبد ، وفي البزازية تقايلا فأبق العبد من يد المشتري ، وعجز عن تسليمه تبطل الإقالة ا هـ .
وأشار إلى أن المبيع إذا هلك بعد الإقالة بطلت ، وعاد البيع قيد بالهلاك لأنه لو باع صابونا رطبا ثم تقايلا بعدما جف فنقص ، وزنه لا يجب على المشتري شيء لأن كل المبيع باق كذا في فتح القدير .
وأشار بعدم اشتراط بقاء جميع المبيع على حاله إلى أنه لو اشترى أرضا مع الزرع ، وحصده المشتري ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها من الثمن بخلاف ما إذا أدرك الزرع في يده ثم تقايلا فإنها لا تجوز لأن العقد إنما ورد على القصيل دون الحنطة كذا في القنية ، وإلى أن الاعتبار لما دخل في البيع مقصودا فلو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ، ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار ، وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطعها فإن لم يعلم به وقتها خير إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ، وإن اشترى عبدا فقطعت يده ، وأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ، ولزمه بجميع الثمن ، ولا شيء للبائع من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطعت يده ، وأخذ أرشها ، وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك كذا في القنية ، ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري ، وللبائع أخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ، ولا ضمنا . ا هـ .
ثم اعلم أنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه لأنها صحيحة سواء كان رأس المال عينا أو دينا ، وسواء كان قائما في يد المسلم إليه أو هالكا لأن المسلم [ ص: 116 ] إليه ، وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه ، وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا قائمة ردت ، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليا ، والقيمة إن كان قيميا ، وإن كان دينا رد مثله قائما أو هالكا لعدم التعيين ، وكذا إقالته بعد قبض المسلم إليه ، وإن كان قائما ، ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعينا كذا في البائع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .


