قوله ( كون الثمن الأول مثليا ) لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة ، وهي مجهولة ، والمثلي الكيلي ، والوزني ، والمعدود المتقارب ، وعبارة المجمع أولى ، وهي ، ولا يصح ذلك حتى يكون العوض مثليا أو مملوكا للمشتري ، والربح مثلي معلوم . ا هـ . وشرطهما
ولكن لا بد من التقييد بالمعين للاحتراز عن الصرف فإنه لا يجوزان فيهما ، وتقييد الربح بالمثلي اتفاقي لجواز أن يرابح على عين قيمته مشار إليها ، ولذا قال في فتح القدير أو بربح هذا الثوب ، وقيد الربح بكونه معلوما للاحتراز عما إذا باعه بربح بغلي يازده لا يجوز له لأنه باعه برأس المال ، وببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال كذا في الهداية ، ومعنى قوله بغلي يازده أي يربح مقدار درهم على عشرة دراهم فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين ، وإن كان ثلاثين كان الربح ثلاثة دراهم فهذا يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن ، وعشر الشيء يكون من جنسه كذا في النهاية يعني فإذا كان رأس المال قيميا مملوكا للمشتري لا يجوز لجهالة الربح .
وأما إذا كان الربح شيئا مشارا إليه مجهول المقدار فإنه يجوز فقوله والربح مثلي معلوم شرط في القيمي المملوك للمشتري كما لا يخفى ، وفي البناية ، ولفظه بغلي بفتح الدال وسكون الهاء اسم للعشرة بالفارسية ويازده بالياء آخر الحروف ، وسكون الزاي اسم أحد عشر بالفارسية . ا هـ .
ومن مسائل بغلي يازده ما في المحيط فالثمن تسعة دراهم ، وجزء من أحد عشر جزءا من درهم ، والوضعية عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم واحد ، ومعرفته اجعل كل درهم على أحد عشر جزءا فيصير العشرة مائة ، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا ثم اطرح من كل سهم جزءا فيكون المطروح عشرة بقي مائة جزء ، وذلك تسعة دراهم ، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وإن باعه بوضيعة بغلي يازده فالثمن ثمانية دراهم ، وثلث درهم ، والوضيعة درهم ، وثلثا درهم ، وتخريجه على نحو ما مر ، وإن باعه بوضيعة عشرة فاجعل كل درهم على عشرة أجزاء ثم اطرح جزءا من كل درهم فيكون المطروح عشرة أجزاء يبقى تسعون جزءا فيكون تسعة دراهم ، وعلى هذا القياس إن باعه بوضيعة تسع أو ثمان ا هـ . اشترى ثوبا بعشرة ، وباعه بوضعية بغلي يازده على ثمنه
وفي فتح القدير فالعشرة مثل ما نقد ، والربح من نقد البلد إذا أطلقه لأن الثمن الأول يتعين في العقد الثاني ، والربح مطلق فينصرف إلى نقد البلد فإن اشترى عبدا بعشرة على خلاف نقد البلد ، وباعه بربح درهم أو بربح بغلي يازده فالربح من جنس الثمن لأنه عرفه بنسبته إليه ، وفي المحيط اشترى بنقد نسب الربح إلى رأس المال فقال بعتك بربح العشرة أحد عشر نيسابور ، وقال ببلخ قام علي بكذا ، وباعه بربح مائة أو بربح بغلي يازده فالربح ورأس المال على نقد بلخ إلا أن يصدقه المشتري أنه نقد نيسابور أو تقوم بينة ، وإذا كان نقد نيسابور في الوزن والجودة دون نقد بلخ ، ولم يبين فرأس المال ، والربح على نقد نيسابور ، وإن كان على عكسه ، واشتراه ببلخ بنقد نيسابور ، ولم يعلم أنه أوزن وأجود فهو بالخيار إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، واعلم أن حتى لو المعتبر في المرابحة ما وقع العقد [ ص: 119 ] الأول عليه دون ما وقع عوضا عنه أو ثوبا قيمته عشرة أو أقل أو أكثر فإن رأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب لأن وجوب هذا بعقد آخر ، وهو الاستبدال ا هـ . ما في فتح القدير . اشترى بعشرة فدفع عنها دينارا
ويرد عليه ما في الظهيرية لو اشترى بالجياد ، ونقد الزيوف قال يرابح بالزيوف ، وقال أبو حنيفة يرابح بالجياد فقوله والجياد إنما هو على قول أبو يوسف ، ولكن جزم في المحيط من غير خلاف بأنه يرابح بالجياد . أبي يوسف
وأشار بالثمن أي جميعه إلى بيع جميع المبيع فلو لم يجز ، وكذا لو أشركه في أحدهما بعينه لم يجز ، ولو كان المشتري قبض أحد الثوبين من البائع ثم أشرك رجلا فيهما جازت الشركة في نصف المقبوض ، وكذا لو ولاهما رجلا جازت التولية في المقبوض ، ولو اشترى ثوبين وقبضهما ثم ولى رجلا أحدهما بعينه فالمولى بالخيار إن شاء أخذ التي لم تبع بحصتها ، وإن شاء ترك إذا لم يعلم ببيع أحدهما ، وكذلك لو أشرك فيهما جازت الشركة في نصف التي لم تبع ، وإن لم يبع أحدهما ولكنه أعتق أحدهما أو ماتت ثم ولاهما رجلا أو أشركه فيهما جاز في الأمة والحية منهما كذا في الظهيرية ، وفي السراج الوهاج لو كان مثليا فرابح على بعضه جاز كقفيز من قفيزين لعدم التفاوت بخلاف القيمي ، وتمام تفريعه في شرح المجمع ، وفي المحيط ، وإن كان ثوبا ، ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لأن الثمن ينقسم عليه باعتبار القيمة ، وإن باع جزءا شائعا جاز ، وقيل يفسد البيع قوله ( وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم ) لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار ، ولأن كل ما يزيد في المبيع أو قيمته يلحق به هذا هو الأصل ، وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته يزيد في العين ، والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان . اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما وباع أحدهما ثم ولاهما رجلا
والطراز بكسر الطاء وتخفيف الراء العلم في الثوب كذا في المغرب ، والفتل هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير أو كتان من فتلت الحبل أفتله أطلق الصبغ فشمل الأسود وغيره كما أطلق حمل الطعام فشمل البر والبحر ، وقيد بالأجرة لأنه لو فعل شيئا من ذلك بيده لا يضمنه ، وكذا لو تطوع متطوع بهذه أو بإعارة ، ودل كلامه على أنه يضم أجرة الغسل والخياطة ونفقة تجصيص الدار وطي البئر وكراء الأنهار والقناة والمسناة والكراب وكسح الكروم وسقيها والزرع وغرس الأشجار ، وفي المحيط وغيره يضم طعام المبيع إلا ما كان سرفا وزيادة فلا يضم وكسوته وكراءه وأجرة المخزن الذي يوضع فيه ، وأما أجرة السمسار ، والدلال فقال الشارح إن كانت مشروطة في العقد تضم ، وإلا فأكثرهم على عدم الضم في الأول ، ولا تضم أجرة الدلال بالإجماع ا هـ .
وهو تسامح فإن أجرة الأول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة ، وفي الدلال قيل لا تضم ، والمرجع العرف كذا في فتح القدير ، وإذا حدثت زيادة من المبيع كاللبن والسمن وقد أنفق عليه في العلف ، واستهلك الزيادة فإنه يحسب ما أنفقه بقدر ما استهلكه ، ويرابح ، وإلا فلا يرابح بلا بيان ، وإذا ولدت المبيعة رابح عليهما ، ويتبعها ولدها ، وكذا لو أثمر النخيل فإن استهلك الزائد لم يرابح بلا بيان كما في الظهيرية بخلاف ما فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه لأن الغلة ليست متولدة من العين كذا في فتح القدير قوله ( ويقول قام علي بكذا ) ، ولا يقول اشتريته لأنه كذب ، وهو حرام ، ولذا قدمنا أنه إذا قوم الموروث ونحوه يقول ذلك ، وكذا إذا رقم على الثوب شيئا وباعه برقمه فإنه يقول رقمه كذا ، وسواء كان ما رقمه موافقا لما اشتراه به أو أزيد حيث كان صادقا في الرقم كما في فتح القدير . إذا أجر الدابة أو العبد أو الدار فأخذ أجرته
[ ص: 118 ]