قوله (  [ ص: 144 ] واللحم بالحيوان ) أي وصح بيع اللحم بالحيوان  عند  أبي حنيفة  ، وعند  أبي يوسف  ، وقال  محمد  لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الحيوان ليكون اللحم بمقابلة ما فيه ، والباقي من اللحم بمقابله السقط ، وهو بفتحتين ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلد ، والكرش ، والأمعاء ، والطحال ، وصار كالحل ، وهو بالمهملة دهن السمسم ، ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون فصار كبيع السيف بالحديد لأن الحيوان لا يوزن عادة ، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحل يعرف قدر الدهن إذا ميز ، وذكر الشارح ، وإنما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه لا لأنها جنس واحد ألا ترى أنه لا يجوز ذلك إذا بيع بغيره من خلاف الجنس أيضا . ا هـ . 
ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية  يجوز عند الكل ، وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز ، وفي شرح  الطحاوي  لو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاة فالجواب في قولهم جميعا كما قال  محمد  ، وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ، وفي الحاوي لو باع شاة في ضرعها لبن بجنس لبنها  فهو على الاختلاف الذي في اللحم . 
     	
		 [ ص: 144 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					